أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل
معلومات عن الفتوى: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل
رقم الفتوى :
3465
عنوان الفتوى :
هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4927)
هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟
نص الجواب
الحمد لله
له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعدصلاة الجمعة في بيته، وصح عنه ? الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا .
وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: